ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت المعلم في قضاء الهرمل» والمسجل لدى المديري
ة الادارية المشتركة برقم 18097 تاريخ 6/11/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت المعلم في قضاء الهرمل» مركزها: الهرمل - شارع السبيل - العقار رقم 4 - ملك نبيل العميري - الطابق الاول. غايتها: 1 - تأمين التواصل بين أفراد الهيئة التعليمية في الخدمة وفي مرحلة التقاعد. 2 - الإفادة من الطاقات الإجتماعية والتربوية والثقافية لدى المعلمين. 3 - النهوض بالأوضاع المعنوية والإجتماعية لأفراد الهيئة التعليمية في قضاء الهرمل. 4 - الإهتمام بالمدارس الرسمية في قضاء الهرمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - احمد محمد الساحلي - مغني شفيق حماده - حسين ابراهيم علام - دياب حسين شاهين - احمد ابو النصر شمص - مفلح محمد سعيد علوه - مهدي عبد الامير محفوظ - رفعت عبد الرسول عبد علي عابدين - فوأد قاسم علوه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رفعت عبد الرسوم عبد علي عابدين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الأول 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل