All legislation

مرسوم Decree No. 10939 18/12/2013

قبول هبة مقدمة من «شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل.» لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
10939
Date
18/12/2013
Official Gazette
Issue 55, 26/12/2013, p. 4019-4020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10939 تاريخ 18/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2440/م.ص تاريخ 27/11/2013 لقبول هبة ثلاثة سيارات مقدمة من «شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل.» لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، على ان يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت هبة السيارات المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من «شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل.» لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وهي عبارة عن ثلاث سيارات سياحية تقدر قيمتها بحوالي /78.540.750/ل.ل. (فقط ثمانية وسبعون مليوناً وخمسماية واربعون الفاً وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الاول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي