إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2440/م.ص تاريخ 27/11/2013 لقبول هبة ثلاثة سيارات مقدمة من «شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل.» لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، على ان يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت هبة السيارات المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من «شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل.» لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وهي عبارة عن ثلاث سيارات سياحية تقدر قيمتها بحوالي /78.540.750/ل.ل. (فقط ثمانية وسبعون مليوناً وخمسماية واربعون الفاً وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية).
مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الاول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي