All legislation

قرار Decision No. 19 27/11/2013

تفويض مدير عام الصندوق التعاوني للمختارين بإبرام العقود وعقد النفقات لكل المستلزمات

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
27/11/2013
Official Gazette
Issue 54, 19/12/2013, p. 4010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 27/11/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرر مجلس الإدارة تفويض مدير عام الصندوق بإبرام العقود وعقد النفقات لكل المستلزمات الواردة أدناه مهما بلغت قيمتها: أ - اللوازم المكتبية (قرطاسية للمكاتب وكتب ومراجع وصحف). ب - إتصالات سلكية ولاسلكية العدية والأخرى ونفقات المياه والكهرباء الأخرى. ت - صيانة عادية وتصليح طفيف. ث - مطبوعات، أعياد وتمثيل وعلاقات عامة أخرى. ج - خدمات إستهلاكية مختلفة (بدلات أتعاب، نفقات خدمات وتنظيفات). ح - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. خ - تجهيزات فنية مختلفة. د - صيانة أبنية إدارية. كما تقرر تأليف لجنة شراء لإستدراج وفض العروض مؤلفة من السادة: سليم المدهون، أنور الحلبي وسامي البراكس ولجنة إستلام مؤلفة من السادة: حسين بيرم، بيدروس كولاجيان و وديع أبو غصن.

بيروت في 27/11/2013 المدير العام جلال كبريت