المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «رفيق فاخوري»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك، بسبب عدم تقديمه كفالته السنوية.
قرار Decision No. 8 09/12/2013
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1964/م.ص. تاريخ 13 ايلول 2013 الذي أناط بعض صلاحيات المجلس الأعلى للجمارك بوزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «رفيق فاخوري»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك، بسبب عدم تقديمه كفالته السنوية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الاول 2013 وزير المالية محمد الصفدي