إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 2454/م ص تاريخ 28/11/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 3.210.408.000 ل.ل. وذلك لدفع الفروقات الناتجة عن زيادة غلاء المعيشة المستحقة للعاملين لدى المجلس عن سنة كاملة وفروقات بدلات الاعمال الاضافية عن الفترة الممتدة من العام 1996 الى العام 1998 ضمناً على ان يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل في موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /3.210.408.000/ ل.ل. فقط ثلاثة مليارات ومائتان وعشرة ملايين واربعماية وثمانية آلاف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 - التنمية الاجتماعية البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 6 - مساهمات الى مجلس الجنوب /3.210.408.000/ ل.ل. لدفع الفروقات الناتجة عن زيادة غلاء المعيشة المستحقة للعاملين لدى المجلس عن سنة كاملة وفروقات بدلات الاعمال الاضافية عن الفترة الممتدة من العام 1996 الى العام 1998 ضمناً فقط ثلاثة مليارات ومائتان وعشرة ملايين وأربعماية وثمانية آلاف ليرة لبنانية.
يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الاول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي