المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتوضيب وتخزين وتسويق الانتاج الزراعي في شبعا م.م. مدتها: /99/ سنة - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: شبعا. مركزها: شبعا - الشارع العام - ملك فؤاد قعدان. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /14.000.000/ل.ل. اربعة عشرة مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تخفيض الاعباء وتكاليف تسويق وتخزين الانتاج. 2 - تأمين وخلق فرص عمل جديدة من خلال تشغيل اليد العاملة في الريف. 3 - توضيب وتسويق الانتاج الزراعي. 4 - استعمال الوسائل الحديثة للتصنيع وتنمية المهارات في مجال الانتاج الزراعي.