All legislation

قرار Decision No. 191 10/12/2013

إنشاء الجمعية التعاونية لتوضيب وتخزين وتسويق الانتاج الزراعي في شبعا م.م محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
191
Date
10/12/2013
Official Gazette
Issue 54, 19/12/2013, p. 4011-4012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 191 تاريخ 10/12/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 16/10/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتوضيب وتخزين وتسويق الانتاج الزراعي في شبعا م.م. مدتها: /99/ سنة - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: شبعا. مركزها: شبعا - الشارع العام - ملك فؤاد قعدان. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /14.000.000/ل.ل. اربعة عشرة مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تخفيض الاعباء وتكاليف تسويق وتخزين الانتاج. 2 - تأمين وخلق فرص عمل جديدة من خلال تشغيل اليد العاملة في الريف. 3 - توضيب وتسويق الانتاج الزراعي. 4 - استعمال الوسائل الحديثة للتصنيع وتنمية المهارات في مجال الانتاج الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن