المادة 1
مادة 1: عيّن بوظيفة كاتب عدل متدرّج كل من السادة التالية أسماؤهم، المجازين في الحقوق والناجحين في المباراة وذلك في المركز المبين تجاه أسمائهم (مراكز شاغرة).
مرسوم Decree No. 10941 18/12/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة السابعة منه (نظام الكتاب العدل)،
بناء على المرسوم رقم 3315 تاريخ 30/6/2000 (زيادة عدد الكتاب العدل وإحداث وظائف كتاب عدل في بعض المناطق)،
بناء على قرار وزير العدل رقم 960/ق تاريخ 18/3/2013 القاضي بإجراء مباراة لملء مراكز كتابة العدل الشاغرة والمستحدثة،
بناء على محضر اللجنة المختصة تاريخ 15/7/2013 المتضمن إعلان نتائج المباراة التي جرت لتعيين كتاب عدل،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 2109/ص تاريخ 3/12/2013،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عيّن بوظيفة كاتب عدل متدرّج كل من السادة التالية أسماؤهم، المجازين في الحقوق والناجحين في المباراة وذلك في المركز المبين تجاه أسمائهم (مراكز شاغرة).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي