المادة 1
مادة 1: تستمر اللجنة المؤقتة المكلفة بموجب القرار رقم 114/1ت تاريخ 5/6/2013 ادارة الجمعيات التعاونية التالية: - الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «سيدر» م.م. المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 243/1 تاريخ 8/4/1982، - الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «داتا» م.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 242/1 تاريخ 6/4/1982، - والجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «الكرامة» م.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 244/1 تاريخ 8/4/1982 والمشكلة من: - المهندس كابي أبي عبدالله - رئيسا - السيد غابريال جلخ - نائباً للرئيس - السيد موريس نهرا - اميناً للسر - د. فرج كرباج - عضوا وتتمتع هذه اللجنة بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الادارة وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، وعليها في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخه، القيام بما يلي: 1 - قبول انتساب الاعضاء المذكورين في اللائحة المرفقة بتقرير اللجنة السابقة على أن تحرر كل منهم مبلغاً وقدره 450000 ل.ل. 2 - فتح حساب مستقل لكل تعاونية لايداع المبالغ المدفوعة من قبل المنتسبين. 3 - دعوة الجمعية العمومية غير العادية لكل تعاونية للانعقاد وتحديد جدول اعمالها على أن يتضمن تعديل المواد 4 و18 و22 بالاضافة الى مواد اخرى ترى اللجنة ضرورة تعديلها. 4 - دعوة الجمعية العمومية العادية لكل تعاونية لانتخاب هيئات مسؤولة جديدة وللتصديق على برنامج عمل التعاونية.