المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «زينة الاناقة» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم المرحوم ايلي شفيق قاعي الى اسم السيدة ريما ايلي قاعي.
قرار Decision No. 1100 29/11/2013
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 80 تاريخ 12/3/1992 (لترخيص باصدار مطبوعة «زينة الاناقة»)،
بناء على قرار حصر الارث الصادر عن القاضي المدني في بيروت، الناظر في قضايا الاحوال الشخصية تحت رقم اساس 2110/2001 ورقم 845/2001 تاريخ 20/8/2001، والذي ثبت بموجبه وفاة السيد ايلي شفيق قاعي وانحصار ارثه بزوجته عفيفة جرجي أيوب وبأولاده روزيت وزينا ومروان وريما قاعي.
بناء على عقود التنازل الثلاثة المنظمة لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ طري حبيب طوق، الاول المسجل تحت عدد 4413 تاريخ 10/12/2012، والثاني تحت عدد 4668 تاريخ 27/12/2012، والثالث تحت عدد 1515 تاريخ 18/4/2013، والتي بموجبها تنازل كل من: السيد مروان ايلي قاعي والسيدة زينا ايلي قاعي والسيدة عفيفة جرجي أيوب عن حصصهم في ملكية مطبوعة «زينه الاناقة» التي آلت اليهم بالارث لمصلحة السيدة ريما ايل قاعي.
بناء على عقد التنازل المنظم لدى قنصلية لبنان العامة في دبي والمسجل تحت رقم 242/المتسلسل 3311 تاريخ 20/2/2013 والذي بموجبه تنازلت السيدة روزيت ايلي قاعي عن حصتها في ملكية المطبوعة المذكورة التي آلت اليها بالارث لمصلحة السيدة ريما ايلي قاعي.
بناء على الطلب المقدم من المحامي اسعد ابو جودة بوكالته عن السيدة ريما ايلي قاعي، والمسجل تحت رقم 2715 تاريخ 10/10/2013 (طلب نقل ملكية المطبوعة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «زينة الاناقة» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم المرحوم ايلي شفيق قاعي الى اسم السيدة ريما ايلي قاعي.
مادة 2: تتحمل الصحافية زكية سلمان الديراني مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الثاني 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق