إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتين 70 و71 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى، المحضر رقم 783 تاريخ 27/8/2013
المتضمن إعلان أهلية القضاة المتدرجين الواردة أسماؤهم أدناه للانتقال الى القضاء الأصيل،
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2495/م. ص تاريخ 3/12/2013،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عيّن في ملاك القضاة العدليين بوظيفة قاض من الدرجة الأولى كل من القضاة المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السادة: -الاسم----------------------والشهرة- -طانيوس شربل الحايك----1/1/1988- -سهى عبد القادر فليفل---19/5/1979- -هبة مالك هاشم---12/7/1986- -جو الياس خليل---5/11/1985- -ستيفاني جوزيف الراسي---1/1/1988- -كريستيان طوني سلامه---1/11/1987- -ران امين الحاج---10/3/1988- -ريتا جورج حرو---23/5/1981- -احمد دريد مزهر---30/10/1987- -ستيفاني روبير صليبا---23/2/1987- -انجيلا نديم داغر---5/7/1987- -ايمن احمد احمد---10/12/1981- -نور عصام دحروج---6/7/1986- -نانسي نعيم القلعاني---5/2/1985- -حسين قاسم ابراهيم الحسيني---1/1/1982- -رُوا عبدالله الحاج---11/10/1986- -جورج جان سالم---30/6/1983- -هاله عادل ابي حيدر---16/4/1982- -زينب سمير رباب---26/1/1986- فارس امين بو نصار---14/5/1982- -مايا غازي عويدات---13/6/1984- -سامر ميشال متى---26/8/1979- -رشا سمير رمضان الجرادي--21/4/1986- -فرح ابراهيم الضيقه---12/10/1983- -اماني علي فواز---28/9/1986- -جاد صبري الهاشم---8/5/1978- -سارة عصام عبدالله---5/1/1987- -وائل عثمان عبدالله---29/6/1975- -محمد سامي عبدالله---22/5/1981- -مسلّم عقيل عبده---1/9/1979- -يولا مصطفى غطيمي---16/9/1978- -وسام علي الحجار---10/1/1977-
مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة الفصل الأول - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /137.600.000/ ل.ل. فقط مبلغاً وقدره مئة وسبعة وثلاثون مليوناً وستماية الف ليرة لبنانية لا غير. الى: الباب الخامس - وزارة العدل الفصل 2 - المحاكم العدلية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /131.200.000/ ل.ل. فقط مبلغاً وقدره مئة وواحد وثلاثون مليوناً ومايتا الف ليرة لبنانية لا غير. الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /6.400.000/ ل.ل. فقط مبلغاً وقدره ستة ملايين واربعماية الف ليرة لبنانية لا غير. المجموع العام: فقط ماية وسبعة وثلاثون مليوناً وستماية ألف ليرة لبنانية لا غير.
مادة 3: يُعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الأول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي