ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدين صلاح الدين يوسف سلام ورياض احسان قهوجي، والمسجل تحت رقم 2449 تاريخ 17/9/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح السيدان صلاح الدين يوسف سلام ورياض احسان قهوجي، اللبنانيي الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الانكليزية والفرنسية مناصفة بينهما، بإسم «الامن والدفاع العربي»، شرط ان يكون الاسم بالحجم نفسه وعلى سطر واحد.
مادة 2: يتحمل الصحافي حسن خالد شلحة مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الاول 2013
وزير الاعلام
وليد الداعوق