All legislation

قرار Decision No. 1195 12/12/2013

ترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والانكليزية والفرنسية،باسم «الامن والدفاع العربي»

Type
قرار · Decision
Number
1195
Date
12/12/2013
Official Gazette
Issue 54, 19/12/2013, p. 4014
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1195 تاريخ 12/12/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدين صلاح الدين يوسف سلام ورياض احسان قهوجي، والمسجل تحت رقم 2449 تاريخ 17/9/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيدان صلاح الدين يوسف سلام ورياض احسان قهوجي، اللبنانيي الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الانكليزية والفرنسية مناصفة بينهما، بإسم «الامن والدفاع العربي»، شرط ان يكون الاسم بالحجم نفسه وعلى سطر واحد.

المادة 2

مادة 2: يتحمل الصحافي حسن خالد شلحة مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق