المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة «الرماية بالمسدس» الى ترخيص جمعية «نادي الشباب الرياضي - سترايك»، مركزها: الحازمية، قضاء بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 104 25/04/2013
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على القرار رقم 1272/م/98 تاريخ 15/10/1998 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 4995/د تاريخ 14/12/2012،
بناء على القرار رقم 17/1/2013 تاريخ 25/1/2013 (تسوية وضع الجمعية)،
بناء على موافقة وزارة الدفاع بكتابها رقم 1228/ع غ/و - اليرزة في 18/4/2013،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة «الرماية بالمسدس» الى ترخيص جمعية «نادي الشباب الرياضي - سترايك»، مركزها: الحازمية، قضاء بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المرخص للجمعية بمزاولتها كما يلي: البولينغ والرماية بالمسدس.
مادة 3: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 نيسان 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي