إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)، لا سيما المادتان 6 و16 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، وبعد استطلاع رأي المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عيّن كل من الضباط في قوى الأمن الداخلي التالية أسماؤهم في الوظيفة المبينة تجاه اسمه: -العميد الياس سعاده---قائداً لوحدة الدرك الاقليمي- -العميد نبيل مظلوم---قائداً لوحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة- -العميد فواز متري---رئيساً لوحدة هيئة الأركان- -العميد كابي الخوري---رئيساً لوحدة إدارة الخدمات الإجتماعية- -العميد عبده نجيم---قائداً لوحدة القوى السيارة- -العميد أسعد الطفيلي---رئيساً لوحدة الإدارة المركزية-
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي