All legislation

مرسوم Decree No. 10934 18/12/2013

تعيين قادة وحدات في قوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
10934
Date
18/12/2013
Official Gazette
Issue 55, 26/12/2013, p. 4031-4032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10934 تاريخ 18/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)، لا سيما المادتان 6 و16 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، وبعد استطلاع رأي المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن كل من الضباط في قوى الأمن الداخلي التالية أسماؤهم في الوظيفة المبينة تجاه اسمه: -العميد الياس سعاده---قائداً لوحدة الدرك الاقليمي- -العميد نبيل مظلوم---قائداً لوحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة- -العميد فواز متري---رئيساً لوحدة هيئة الأركان- -العميد كابي الخوري---رئيساً لوحدة إدارة الخدمات الإجتماعية- -العميد عبده نجيم---قائداً لوحدة القوى السيارة- -العميد أسعد الطفيلي---رئيساً لوحدة الإدارة المركزية-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي