المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في المستندات المرفقة بمشروع المرسوم والمقدمة من هيئة الاغاثة الاسلامية العالمية في المملكة العربية السعودية لصالح الهيئة العليا للاغاثة، وهي عبارة عن شحنة مساعدات طبية وادوية لتوزيعها عن النازحين السوريين.
مرسوم Decree No. 10179 22/03/2013
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2013،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في المستندات المرفقة بمشروع المرسوم والمقدمة من هيئة الاغاثة الاسلامية العالمية في المملكة العربية السعودية لصالح الهيئة العليا للاغاثة، وهي عبارة عن شحنة مساعدات طبية وادوية لتوزيعها عن النازحين السوريين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي