All legislation

مرسوم Decree No. 10989 21/12/2013

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الأمن العام لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10989
Date
21/12/2013
Official Gazette
Issue 55, 26/12/2013, p. 4034-4035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10989 تاريخ 21/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات، والمالية،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2603/م ص تاريخ 17/12/2013 لتأمين إعتماد بقيمة مليار ليرة لبنانية من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام لعام 2013 (نفقات سرية) على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 - إحتياطي لعطاءات مختلفة /1.000.000.000/ل.ل فقط مليار ليرة لبنانية. الى الجزء الأول: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 4 - الأمن العام الوظيفة 123 - الشؤون الأمنية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 2 - نفقات سرية النبذة 1 - نفقات سرية /1.000.000.000/ل.ل. فقط مليار ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي