All legislation

مرسوم Decree No. 10178 22/03/2013

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
10178
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2013, p. 1812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10178 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بنء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من جهات عدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام، وتقدر قيمتها ب/16.575.000/ ل.ل. (فقط ستة عشر مليونا وخمسماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي