إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 2386/م ص تاريخ 20/11/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 19.800.000 ل.ل. لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 833/2012 تاريخ 3/10/2012 على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /19.800.000/ل.ل. (فقط تسعة عشر مليونا وثمانماية ألف ليرة لبنانية) الى الجزء الاول الباب 8 - وزارة المالية الفصل 3 - ادارة الجمارك الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 19.800.000/ل.ل تنفيذ مشروع عقد مصالحة منظم مع الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة اعمار وسط بيروت وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 833/2012 تاريخ 3/10/2012 . فقط تسعة عشر مليونا وثمانماية ألف ليرة لبنانية.
مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي