All legislation

مرسوم Decree No. 10955 18/12/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - إدارة الجمارك لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10955
Date
18/12/2013
Official Gazette
Issue 55, 26/12/2013, p. 4036-4037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10955 تاريخ 18/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2492/م ص تاريخ 3/12/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 25.294.000 ل.ل. لتنفيذ عقد مصالحة مع شركة أريل (arel) وذلك بدل صيانة أجهزة تفتيش الحقائب في إدارة الجمارك خلال الفترة الممتدة من 18/4/2012 لغاية نهاية شهر كانون الأول 2012 وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 623/2013 تاريخ 11/7/2013 على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /25.294.000/ل.ل. فقط خمسة وعشرون مليون ومائتان وأربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية الى الجزء الأول: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 3 - إدارة الجمارك الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /25.294.000/ل.ل. تأمين اعتماد بقيمة 25.294.000 ل.ل. لتنفيذ عقد مصالحة مع شركة أريل (arel) وذلك بدل صيانة أجهزة تفتيش الحقائب في إدارة الجمارك خلال الفترة الممتدة من 18/4/2012 لغاية نهاية شهر كانون الأول 2012 وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 623/2013 تاريخ 11/7/2013 فقط خمسة وعشرون مليون ومائتان وأربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي