All legislation

مرسوم Decree No. 10985 20/12/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطيران المدني لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10985
Date
20/12/2013
Official Gazette
Issue 55, 26/12/2013, p. 4037-4038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10985 تاريخ 20/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناءً على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناءً على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناءً على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناءً على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 2389/م ص تاريخ 20/11/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 19.782.000 ل.ل. لتنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 591/2006 - 2007 تاريخ 12/6/2007 على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /19.782.000/ ل.ل. فقط تسعة عشر مليون وسبعماية وإثنا وثمانون الف ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 - النقل الجوي والمطارات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 19.782.000/ل.ل. تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 591/2006- 2007 تاريخ 12/6/2007 فقط تسعة عشر مليون وسبعماية وإثنا وثمانون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الاول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي