إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2473/م ص تاريخ 3/12/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 1.102.222.000 ل.ل. لتسديد التعويضات المستحقة عن الفترة الممتدة من 22/10/2003 ولغاية 31/12/2012 كبدل مصادرة لمالكي 2286.136 سهم في العقار رقم 4435 من منطقة بعبدا العقارية تنفيذاً لقرار المصادرة رقم 465/و د تاريخ 22/4/1999 ولقرار التخمين الصادر عن لجنة التخمين الإبتدائية لمصادرات الجيش في جبل لبنان رقم 11/2011 تاريخ 6/8/2011 على ان يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /1.102.222.000/ ل.ل. فقط مليار ومئة ومليونان ومئتان واثنان وعشرون الف ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /1.102.222.000/ل.ل. لتسديد التعويضات المستحقة عن الفترة الممتدة من 22/10/2003 ولغاية 31/12/2012 كبدل مصادرة لمالكي 2286.136 سهم في العقار رقم 4435 من منطقة بعبدا العقارية تنفيذاً لقرار المصادرة رقم 465/و د تاريخ 22/4/1999 ولقرار التخمين الصادر عن لجنة التخمين الإبتدائية لمصادرات الجيش في جبل لبنان رقم 11/2011 تاريخ 6/8/2011 . فقط مليار ومئة ومليونان ومئتان واثنان وعشرون الف ليرة لبنانية.
مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الاول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي