All legislation

مرسوم Decree No. 10952 18/12/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10952
Date
18/12/2013
Official Gazette
Issue 55, 26/12/2013, p. 4043-4044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10952 تاريخ 18/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2486/م ص تاريخ 3/12/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 389.332.000 ل.ل. لتنفيذ عقد مصالحة مع السيدين عهد وأدمون موسى بارودي ممثلين بالمحامي جوزف عبد الساتر لدفع بدل اشغال العقار رقم 624 من منطقة بعبدا العقارية عن العام 2012 بناءً لكتاب رئيس هيئة القضايا رقم 122/2010 تاريخ 3/10/2012 على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /389.332.000 / ل.ل. فقط ثلاثماية وتسعة وثمانون مليون وثلاثماية وإثنا وثلاثون الف ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /389.332.000/ ل.ل. لتنفيذ عقد مصالحة مع السيدين عهد وأدمون موسى بارودي ممثلين بالمحامي جوزف عبد الساتر لدفع بدل اشغال العقار رقم 624 من منطقة بعبدا العقارية عن العام 2012 بناء لكتاب رئيس هيئة القضايا رقم 122/2010 تاريخ 3/10/2012 فقط ثلاثماية وتسعة وثمانون مليون وثلاثماية وإثنا وثلاثون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الاول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي