إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2487/م ص تاريخ 3/12/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 881.435.000 ل.ل. لتنفيذ عقد مصالحة مع وقف سيدة الوردية ممثلاً بشخص سيادة المطران بولس مطر لدفع بدل استملاك عن كامل حصة الوقف في العقار رقم 805 من منطقة كفرشيما العقارية بهدف توسيع ثكنة يوسف الأسطا وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 274/2012 تاريخ 29/3/2012 على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /881.435.000 / ل.ل. فقط ثمانماية وواحد وثمانون مليون وأربعماية وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /881.435.000/ ل.ل. لتنفيذ عقد مصالحة مع وقف سيدة الوردية ممثلاً بشخص سيادة المطران بولس مطر لدفع بدل استملاك عن كامل حصة الوقف في العقار رقم 805 من منطقة كفرشيما العقارية بهدف توسيع ثكنة يوسف الأسطا وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 274/2012 تاريخ 29/3/2012 فقط ثمانماية وواحد وثمانون مليون واربعماية وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية.
مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الاول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي