المادة 1
مادة 1: تحصر إجازة مدرسة الافق الجديد الكائنة على العقار رقم 73 في البرامية - قضاء صيدا بإسم الشريكة السيدة سحر محمد توفيق الحلبي وذلك بعد تنازل شريكتيها السيدتين مها السكاكيني وملكة عرنوص عن حصتيهما لمصلحتها.
مرسوم Decree No. 10943 18/12/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 6006 تاريخ 26/11/1994 المتضمن الاجازة للسيدة مهى أحمد السكاكيني فتح مدرسة خاصة للمرحلة الابتدائية في صيدا على العقار رقم 636 بإسم مدرسة الافق الجديد.
بناء على القرار رقم 1126/م/1995 المتضمن الترخيص بنقل مقر المدرسة الى العقار رقم 73 من منطقة البرامية - قضاء صيدا وإضافة مراحل الروضة والمتوسط والثانوي الى إجازتها على أن تصبح ثانوية كاملة المراحل.
بناء على المرسوم رقم 12966 تاريخ 23/7/2004 المتضمن الاجازة بإدخال السيدة ملكة محمد عرنوص شريكة في إجازة المدرسة المذكورة.
بناء على المرسوم رقم 6242 تاريخ 5/9/2011 المتضمن الاجازة للسيدتين مها احمد السكاكيني وملكة محمد عرنوص إدخال السيدة سحر محمد توفيق الحلبي شريكة معهما في إجازة المدرسة المذكورة.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سحر محمد توفيق الحلبي والمسجل بالرقم 3272/12 تاريخ 27/7/2013 والمتضمن طلب حصر إجازة المدرسة المذكورة بإسمها بعد تنازل شريكتيها في الاجازة لمصلحتها تحت الرقم 8094/2013 لدى كاتب العدل في صيدا،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحصر إجازة مدرسة الافق الجديد الكائنة على العقار رقم 73 في البرامية - قضاء صيدا بإسم الشريكة السيدة سحر محمد توفيق الحلبي وذلك بعد تنازل شريكتيها السيدتين مها السكاكيني وملكة عرنوص عن حصتيهما لمصلحتها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب