All legislation

مرسوم Decree No. 10953 18/12/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية الإدارية المشتركة لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10953
Date
18/12/2013
Official Gazette
Issue 55, 26/12/2013, p. 4050-4051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10953 تاريخ 18/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2484/م ص تاريخ 3/12/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 480.000.000 ل.ل. لتنفيذ عقد مصالحة بين الوزارة ومؤسسة طوقتلي للتجارة العامة لدفع ثمن محروقات بدل تزويد المولدات بمادة المازوت وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 353/2010 تاريخ 22/4/2010 على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /480.000.000/ ل.ل. فقط أربعماية وثمانون مليون ليرة لبنانية الى الجزء الأول: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة 211 - الشؤون الإدارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /480.000.000/ ل.ل. لتنفيذ عقد مصالحة بين الوزارة ومؤسسة طوقتلي للتجارة العامة لدفع ثمن محروقات بدل تزويد المولدات بمادة المازوت وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 353/2010 تاريخ 22/4/2010 . فقط أربعماية وثمانون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي