All legislation

مرسوم Decree No. 10979 20/12/2013

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في ضهر الاحمر (قضاء راشيا) بإسم «مدرسة دار الحياة»

Type
مرسوم · Decree
Number
10979
Date
20/12/2013
Official Gazette
Issue 55, 26/12/2013, p. 4051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10979 تاريخ 20/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية.

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد «طاهر محمد حمد» والمسجل بالرقم 2514/12 تاريخ 7/6/2012 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في ضهر الاحمر (قضاء راشيا) بإسم «مدرسة دار الحياة»

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد «طاهر محمد حمد»، المولود عام 1978 في كفرقوق (قضاء راشيا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 29 من منطقة ضهر الاحمر (قضاء راشيا) بإسم «مدرسة دار الحياة». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الاول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب