إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 5310 تاريخ 21/9/1988 ورقم 5494 تاريخ 5/8/1994 ورقم 13622 تاريخ 23/11/1998 ورقم 9291 تاريخ 20/12/2002 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في بعلبك - قضاء بعلبك بإسم «مركز الالكترونيك والفنون التجارية» واضافة والغاء اختصاصات)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد سعيد اللقيس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8811/6 تاريخ 13/9/2013 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين والغاء آخرين في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد سعيد محمد اللقيس المولود سنة 1953 بإنشاء اختصاصين والغاء آخرين في معهد فني خاص بإسم «مركز الالكترونيك والفنون التجارية»، القائم على العقار رقم 4640 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: انشئ في المعهد المذكور اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهما التاليان: التصميم الغرافيكي - صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية.
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهما التاليان: مركّب ومصلّح راديو وتلفزيون - الضرب على الآلة الكاتبة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الاول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب