إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية وأحكامها) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/8/2009 من مالكي العقار رقم 2084 من منطقة بعقلين العقارية والمسجل بالرقم 3280/2009، المتضمن طلبهم اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) الذي يفصل بين العقارين رقم 2089 و2084،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تاريخ 15/3/2011،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 9/ج.ل/2011 تاريخ 28/4/2011،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لمالكي العقار رقم 2084 من منطقة بعقلين العقارية - قضاء الشوف، اشغال مساحة /130/ م2 (مائة وثلاثون متراً مربعاً) من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) الكائنة بين العقارين رقم 2084 و2089 من منطقة بعقلين المبينة باللون الاحمر والمحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - أ ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك لانشاء عبارة للوصول الى العقار رقم 2084 .
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: يبقى المرخص لهم مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذا الإشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.
مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لاصحابها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
مادة 5: يترتب على المرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /520.000/ل.ل فقط خمسماية وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغهم مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لهم ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لهم.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي