المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الخيرية جان تويني» مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع تويني - العقار 4261 - بناية جان تويني - الطابق السادس - ملك نقولا جان تويني. غايتها: 1 - المساهمة في تقديم المساعدات الإجتماعية والغذائية والطبية النقدية والعينية، كما والمساهمة في توطيد أواصر الروابط العائلية لآل تويني في الوطن والمهجر. 2 - المساهمة في الحفاظ على الإرث التاريخي العريق لآل تويني الكرام، الذين طبعوا تاريخ بيروت عبر الزمن وصولاً الى أيامنا الراهنة. 3 - المساهمة في إنشاء جامعة آل تويني، تكون ملتقى لأبناء العائلة من مختلف المناطق لشد أواصر الالفة والتلاقي، ومن أجل الحفاظ على الإرث العائلي، وخلق فرص للتلاقي بين أبناء العائلة، كما وفرص للتعاضد والتكاتف. 4 - المساهمة مع أبناء منطقة بيروت على وجه العموم، وأبناء الاشرفية على وجه الخصوص على إحياء التراث التاريخي للاشرفية والسعي للحفاظ عليهما، في وجه التغييرات الراهنة. 5 - المساهمة في تنمية العمل الإجتماعي والثقافي والبيئي لمنطقة الأشرفية، عبر مختلف الوسائل المتاحة، وتأمين الدعم والتمويل اللازم للقيام بالنشاطات المرتبطة بالميادين المنوه عنها. 6 - المساهمة في دعم وتشجيع المهارات الاكاديمية والعلمية والثقافية، عبر تأمين المنح المدرسية والجامعية للمتفوقين كي يتمكنوا من متابعة تحصيلهم العلمي، إفساحاً في المجال أمامهم لإيجاد فرص عمل مميزة. 7 - المساهمة في تأمين جوائز مختلفة للمتفوقين من أبناء الأشرفية في مختلف الميادين العلمية والثقافية والإجتماعية. 8 - المساهمة في تنظيم ندوات وحلقات حوار ومحاضرات تثقيفية من أجل نشر المعرفة والعلوم في مختلف شرائح المجتمع، في مختلف الميادين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. نقولا ايليا خيرالله ميشال جان تويني هاله نقولا تويني نقولا جان تويني اندره جان تويني منى جان تويني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نقولا جان تويني.