All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2291 14/12/2013

تأسيس جمعية بإسم: «الخيرية جان تويني» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2291
Date
14/12/2013
Official Gazette
Issue 55, 26/12/2013, p. 4055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2291 تاريخ 14/12/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الخيرية جان تويني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7851 تاريخ 22/5/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الخيرية جان تويني» مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع تويني - العقار 4261 - بناية جان تويني - الطابق السادس - ملك نقولا جان تويني. غايتها: 1 - المساهمة في تقديم المساعدات الإجتماعية والغذائية والطبية النقدية والعينية، كما والمساهمة في توطيد أواصر الروابط العائلية لآل تويني في الوطن والمهجر. 2 - المساهمة في الحفاظ على الإرث التاريخي العريق لآل تويني الكرام، الذين طبعوا تاريخ بيروت عبر الزمن وصولاً الى أيامنا الراهنة. 3 - المساهمة في إنشاء جامعة آل تويني، تكون ملتقى لأبناء العائلة من مختلف المناطق لشد أواصر الالفة والتلاقي، ومن أجل الحفاظ على الإرث العائلي، وخلق فرص للتلاقي بين أبناء العائلة، كما وفرص للتعاضد والتكاتف. 4 - المساهمة مع أبناء منطقة بيروت على وجه العموم، وأبناء الاشرفية على وجه الخصوص على إحياء التراث التاريخي للاشرفية والسعي للحفاظ عليهما، في وجه التغييرات الراهنة. 5 - المساهمة في تنمية العمل الإجتماعي والثقافي والبيئي لمنطقة الأشرفية، عبر مختلف الوسائل المتاحة، وتأمين الدعم والتمويل اللازم للقيام بالنشاطات المرتبطة بالميادين المنوه عنها. 6 - المساهمة في دعم وتشجيع المهارات الاكاديمية والعلمية والثقافية، عبر تأمين المنح المدرسية والجامعية للمتفوقين كي يتمكنوا من متابعة تحصيلهم العلمي، إفساحاً في المجال أمامهم لإيجاد فرص عمل مميزة. 7 - المساهمة في تأمين جوائز مختلفة للمتفوقين من أبناء الأشرفية في مختلف الميادين العلمية والثقافية والإجتماعية. 8 - المساهمة في تنظيم ندوات وحلقات حوار ومحاضرات تثقيفية من أجل نشر المعرفة والعلوم في مختلف شرائح المجتمع، في مختلف الميادين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. نقولا ايليا خيرالله ميشال جان تويني هاله نقولا تويني نقولا جان تويني اندره جان تويني منى جان تويني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نقولا جان تويني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الأول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل