ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الملاك الطائر الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13126 تاريخ 1/8/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الملاك الطائر الإجتماعية» مركزها: فرن الشباك - شارع شيبان شعيا - العقار رقم 653 - ملك رينه ملكي وسهى اندراوس - الطابق الثالث - قضاء بعبدا. غايتها: أ - بث روح التعاون والتعاضد في المجتمع لمساعدة الأطفال الفقراء والمساهمة بتقديم وجبات الطعام لهم. ب - المساهمة في إنماء الوعي في المجتمع لمساعدة جميع أعضاءه. ج - المساهمة في الحرص على إزدهار المجتمع لتأدية رسالته على أكمل وجه. د - المساهمة في العمل في المجالات الثقافية والخيرية والإجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف بشاي ملاك يوسف ادوار كساب ريما جرجي معلوف ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريما جرجي معلوف.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الأول 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل