All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2334 18/12/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية خريجي منح شيفينينغ - لبنان» {Chevening Alumni Association - Lebanon} مركزها: غزير - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2334
Date
18/12/2013
Official Gazette
Issue 55, 26/12/2013, p. 4056-4057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2334 تاريخ 18/12/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خريجي منح شيفينينغ - لبنان» {Chevening

Alumni Association - Lebanon} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17045 تاريخ 10/10/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خريجي منح شيفينينغ - لبنان» {Chevening Alumni Association - Lebanon} مركزها: غزير - شارع سيدة الزروع - العقار رقم 44 - القسم رقم 11 - بناية كرم - قضاء كسروان. غايتها: 1 - المساهمة في تعزيز الروابط والتواصل فيما بين خريجي منح شيفينينغ في المجالات الفكرية والمادية والإجتماعية والثقافية والقانونية والفنية. 2 - المساهمة في تفعيل ودعم التعاون اللبناني البريطاني في قطاعات الأعمال والفنون والتعليم والثقافة والعلوم والبيئة من خلال تنظيم مشاريع ونشاطات وندوات ومؤتمرات. 3 - المساهمة في التعريف عن منح شيفينينغ واية منح أخرى ممولة من المملكة المتحدة مخصصة للمحترفين والطلاب اللبنانيين. 4 - المساهمة في التعاون مع المجتمعات والمؤسسات المدنية من خلال نشاطات متعددة تساهم في تحقيق أهداف الجمعية. 5 - المساهمة في تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ولقاءات ومناسبات محلية ودولية مع جمعيات خريجين أخرى أو أي جمعية مماثلة في لبنان وخارجه وتنظيم زيارات عمل وتدريب من وإلى لبنان وبريطانيا. 6 - المساهمة في تنظيم أي برنامج آخر أو نشاط يصب في اهداف الجمعية ويعزز العلاقات اللبنانية البريطانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ديانا وديع رحيم مايا وهيب منصور يوسف ميشال نداف جو الياس كرم انابرناديت ارداشيس شاداريفيان انطوان جورج الغريب مارولا جورج حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان جورج الغريب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل