المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خريجي منح شيفينينغ - لبنان» {Chevening Alumni Association - Lebanon} مركزها: غزير - شارع سيدة الزروع - العقار رقم 44 - القسم رقم 11 - بناية كرم - قضاء كسروان. غايتها: 1 - المساهمة في تعزيز الروابط والتواصل فيما بين خريجي منح شيفينينغ في المجالات الفكرية والمادية والإجتماعية والثقافية والقانونية والفنية. 2 - المساهمة في تفعيل ودعم التعاون اللبناني البريطاني في قطاعات الأعمال والفنون والتعليم والثقافة والعلوم والبيئة من خلال تنظيم مشاريع ونشاطات وندوات ومؤتمرات. 3 - المساهمة في التعريف عن منح شيفينينغ واية منح أخرى ممولة من المملكة المتحدة مخصصة للمحترفين والطلاب اللبنانيين. 4 - المساهمة في التعاون مع المجتمعات والمؤسسات المدنية من خلال نشاطات متعددة تساهم في تحقيق أهداف الجمعية. 5 - المساهمة في تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ولقاءات ومناسبات محلية ودولية مع جمعيات خريجين أخرى أو أي جمعية مماثلة في لبنان وخارجه وتنظيم زيارات عمل وتدريب من وإلى لبنان وبريطانيا. 6 - المساهمة في تنظيم أي برنامج آخر أو نشاط يصب في اهداف الجمعية ويعزز العلاقات اللبنانية البريطانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ديانا وديع رحيم مايا وهيب منصور يوسف ميشال نداف جو الياس كرم انابرناديت ارداشيس شاداريفيان انطوان جورج الغريب مارولا جورج حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان جورج الغريب.