ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة بليسينغ» {THE BLESSING FOUNDATION} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14401 تاريخ 28/8/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة بليسينغ» {THE BLESSING FOUNDATION} مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع نمور - العقار رقم 4420 - القسم رقم 6 - بناية ايفوار. غايتها: 1 - المساهمة في دعم المرأة في شتى مجالات العمل ولا سيما من خلال البرامج التوجيهية. 2 - المساهمة في دعم النساء في شتى المجالات للإستحصال على المساعدات المادية. 3 - المساهمة في دعم المشاريع الإقتصادية وتطويرها. 4 - المساهمة في تعزيز روح المبادرة للمرأة. 5 - العمل على تنمية وتطوير قدرات وإمكانات وخبرات ومهارات المؤسسات ونساء الأعمال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ريما حسين قطيش الهام علي سليم رنا حسين قطيش ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريما حسين قطيش.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الأول 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل