All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2337 19/12/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 169/أد تاريخ 1/8/2001 للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لخريجي المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال «الأنسياد»» مركزها: الدورة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2337
Date
19/12/2013
Official Gazette
Issue 55, 26/12/2013, p. 4058-4059
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2337 تاريخ 19/12/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 169/أد تاريخ 1/8/2001،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لخريجي المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال «الأنسياد»» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19560 تاريخ 28/11/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لخريجي المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال «الأنسياد»» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 169/أد تاريخ 1/8/2001 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «الجمعية اللبنانية لخريجي معهد «الإنسياد» لإدارة الأعمال» بدلا من: «الجمعية اللبنانية لخريجي المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال «الأنسياد» غايتها: - تهدف الجمعية الى: 1 - العمل على تنظيم الإتصالات واللقاءات وتشجيع التعاون بين خريجي «الإنسياد» في لبنان والخارج. 2 - المساهمة في تعريف معهد «الإنسياد» ومناهجه في لبنان. 3 - الرفع من وضع معهد «الإنسياد» بالمشاركة في نشاطات مجموعات العمل وتقديم المساعدة لإدارته والهيئة التعليمية وتطوير هيكلتيه. 4 - المساعدة في إقامة مشاريع التنمية في المعهد. 5 - العمل على مساعدة المعهد والمنتسبين الى مناهجه. 6 - العمل على حث جميع المؤهلين للعضوية على الإنتساب الى الجمعية والتواصل مع أفرادها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - العمل على تنظيم الإتصالات واللقاءات وتشجيع التعاون بين خريجي «الإنسياد» في لبنان والخارج. 2 - تعريف معهد «الإنسياد» ومناهجه في لبنان. 3 - الرفع من وضع معهد «الإنسياد» بالمشاركة في نشاطات مجموعات العمل وتقديم المساعدة لإدارته والهيئة التعليمية وتطوير هيكلتيه لهدف مثمر. 4 - المساعدة في إقامة مشاريع التنمية في المعهد. 5 - العمل على مساعدة المعهد والمنتسبين الى مناهجه وتوجيههم في المسار الصحيح. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الأول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل