All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2338 19/12/2013

تأسيس جمعية بإسم: «سكّر الدكانة» مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2338
Date
19/12/2013
Official Gazette
Issue 55, 26/12/2013, p. 4059-4060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2338 تاريخ 19/12/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سكّر الدكانة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12806 تاريخ 25/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سكّر الدكانة» مركزها: الحازمية - شارع البلدية الجديدة - العقار رقم 4421 - القسم رقم 9 - ملك هيكل وجوزف عبده فغالي - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - المساهمة في بناء مجتمع خال من الفساد حيث يدرك المواطنون حقوقهم وكيفية حوكمة المؤسسات، وحثهم على العمل للتغيير. 2 - المساهمة في تشجيع الشفافية والنزاهة من خلال توعية المواطنين على مختلف أنواع الفساد ومساعدتهم على مكافحة الفساد. 3 - المساهمة في حث الحكومة والمواطنين على الثقة المتبادلة والشفافية والمساءلة اللواتي تؤمن الشروط اللازمة للحوكمة الصحيحة والنزاهة لكلّ المعنيين تحت سقف دولة القانون. 4 - المساهمة في تأمين جميع الشروط والوسائل لتحقيق الأهداف أعلاه لا سيما بالتنسيق مع المحامين والمحاسبين والتقنيين والخبراء والمدارس والجامعات والطلاب وكافة أقطاب المجتمع المدني. 5 - المساهمة في البحث مع المواطنين والمؤسسات عن حالات فساد حقيقية وسبل معالجتها. 6 - المساهمة في استخدام الوسائل التالية لتحقيق الأهداف أعلاه: المنشورات على أنواعها، الدراسات، الحملات الإعلامية والإعلانية، حملات التوعية كافة، كما واستخدام كافة وسائل التواصل التقليدية والحديثة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. كارول بولس رزق الله زياد فكتور جريديني عبده فيليب مدلج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبده فيليب مدلج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الأول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل