All legislation

مرسوم Decree No. 10202 22/03/2013

تجديد رخصة للسيد ربيع عادل قشعمي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10202
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2013, p. 1818-1819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10202 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ربيع عادل قشعمي، المسجل برقم 1560 تاريخ 25/1/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013،

بناء على المرسوم رقم 8129 تاريخ 15/5/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ربيع عادل قشعمي، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن على العقار رقم /26/ قسم 9 - من منطقة عين القش - المحيدثة - قضاء المتن الشمالي - محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: ميشال سليمان وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن