المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «محمد محمود حسين»، للعمل في جمرك مرفأ بيروت، لعدم تقديم المستندات المحددة في المادة 121 .
قرار Decision No. 17 14/12/2013
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1964/م.ص، تاريخ 13 أيلول 2013 الذي أناط بعض صلاحيات المجلس الأعلى للجمارك بوزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (2) المادة 121 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «محمد محمود حسين»، للعمل في جمرك مرفأ بيروت، لعدم تقديم المستندات المحددة في المادة 121 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الأول 2013 وزير المالية محمد الصفدي