All legislation

قرار Decision No. 511 12/12/2013

تفويض المدير العام للتعليم المهني والتقني التوقيع على عقود المتعاقدين للتدريس بالساعة للعام الدراسي 2013 - 2014

Type
قرار · Decision
Number
511
Date
12/12/2013
Official Gazette
Issue 55, 26/12/2013, p. 4061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 511 تاريخ 12/12/2013
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 - ولا سيما المادة 7 منه،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،

ومن اجل حسن سير العمل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد احمد دياب المدير العام للتعليم المهني والتقني، التوقيع على: -عقود المتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الفنية الرسمية للعام الدراسي 2013 - 2014 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الأول 2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب