المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد احمد دياب المدير العام للتعليم المهني والتقني، التوقيع على: -عقود المتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الفنية الرسمية للعام الدراسي 2013 - 2014 .
قرار Decision No. 511 12/12/2013
ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 - ولا سيما المادة 7 منه،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،
ومن اجل حسن سير العمل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى السيد احمد دياب المدير العام للتعليم المهني والتقني، التوقيع على: -عقود المتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الفنية الرسمية للعام الدراسي 2013 - 2014 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الأول 2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب