إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما المواد 25 و26 و27 و47 منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته لا سيما المادة 7 منه،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى السيد وليد جنادري رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الإقتصاد والتجارة التوقيع على عقود التأمين الجارية لصالح الوزارة على العقارات التي يجري قبولها لتغطية الضمانات الأساسية أو الإحتياطي الفني لهيئات الضمان كما التوقيع على عقود فك التأمين عن تلك العقارات.
مادة 2: تلغى كافة التفويضات السابقة التي لا تأتلف مع مضمون هذا القرار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الأول 2013
وزير الإقتصاد والتجارة
نقولا نحاس