All legislation

قرار Decision No. 385 17/12/2013

تفويض رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان التوقيع على عقود تأمين وفك تأمين العقارات التي يجري قبولها لتغطية الضمانات الأساسية أو الإحتياطي الفني

Type
قرار · Decision
Number
385
Date
17/12/2013
Official Gazette
Issue 55, 26/12/2013, p. 4061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 385 تاريخ 17/12/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما المواد 25 و26 و27 و47 منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته لا سيما المادة 7 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد وليد جنادري رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الإقتصاد والتجارة التوقيع على عقود التأمين الجارية لصالح الوزارة على العقارات التي يجري قبولها لتغطية الضمانات الأساسية أو الإحتياطي الفني لهيئات الضمان كما التوقيع على عقود فك التأمين عن تلك العقارات.

المادة 2

مادة 2: تلغى كافة التفويضات السابقة التي لا تأتلف مع مضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2013 وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس