ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد شكر الله شاهين ابي نادر المسجل برقم 21144 تاريخ 5/1/2013، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة،
بناء على المرسوم رقم 11096 تاريخ 3/10/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد شكر الله شاهين ابي نادر ، من مركز محله القديم الكائن في الدكوانة - شارع السلاف الجديد - رقم العقار 1589/ القسم 8 - بملكه - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان الى مركز محله الجديد في نفس البلدة الدكوانه، شارع السلاف الجديد - رقم العقار 1301/القسم 4 بملكه - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان - ويرخص له فيه تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن