All legislation

قرار Decision No. 1258 09/12/2013

ترخيص بتعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة الزراعية لصالح شركة كيماويات لبنان ش.م.ل

Type
قرار · Decision
Number
1258
Date
09/12/2013
Official Gazette
Issue 55, 26/12/2013, p. 4061-4062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1258 تاريخ 09/12/2013
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 244/1 تاريخ 11/3/2013 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 1004/1 تاريخ 15/10/2012 (شروط الترخيص لتعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة كيماويات لبنان ش.م.ل المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 5247/4 تاريخ 21/8/2013 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 306/ تصنيع، و/أو تحضير،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 5/10/2013،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها السادس بتاريخ 23/10/2013،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة الزراعية لصالح شركة كيماويات لبنان ش.م.ل الكائنة على العنوان التالي: بيروت - المرفأ - شارع المارسيلياز- بناية بولس فياض. عنوان مركز التصنيع و/أو التحضير: سلعاتا - قضاء البترون - عقار رقم 525

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 1004/1 تاريخ 15/10/2012، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية وإستثمارها). . القرار رقم 14/1 تاريخ 24/1/2012 (الشروط العامة للترخيص للمؤسسات الصناعية). . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). . القانون 444 تاريخ 29/7/2002 (القانون الإطاري لحماية البيئة) وكافة المراسيم والقرارات التطبيقية العائدة له (وزارة البيئة).

. القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة المتدغاولة في لبنان) . القرار رقم 1042 تاريخ 7/11/2013 (تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان). . الالتزام بالمحافظة على شهادة الجودة الصادر عن منظمة عالمية.

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9/12/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود