المادة 1
تعلن المديرية العامة للإستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات أن إصدار كشوفات الهاتف والتلكس لعام 2014 يتم وفق الآلية التالية: أ - تاريخ إصدار فواتير الهاتف والتلكس: 1 - 15 من كل شهر: إصدار فاتورة الشهر السابق 2 - 14 من كل شهر: إنتهاء مهلة دفع فاتورة الشهر السابق المطروح. ملاحظة: يصدر شهرياً بلاغ عن الإدارة يحدد تواريخ الطرح والمهل الزمنية القانونية المتعلقة به. ب - طريقة دفع الفواتير: 1 - لدى أي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوازة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية (نقداً او بالتقسيط) دوام عمل الصناديق هو كالتالي: -من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية ال 16:00 بعد الظهر (ايام: الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس) -من الساعة8:00 صباحاً ولغاية ال 12:00 ظهراً (يومي الجمعة والسبت) 2 - لدى اي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية. 3 - لدى اي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة او اكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك). 4 - مكاتب LibanPost مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة او بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان» (للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 - مقسم 333) 5 - مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة. 6 - مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCE بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة. في حال التخلف: 1 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» لمدة اسبوعين من تاريخ إنتهاء مهلة الدفع. 2 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع بالاتجاهين لمدة شهر اي بعد انقضاء اسبوعين من قطعها بإتجاه واحد وإستيفاء الغرامة عن إعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) اعتبارا من هذا التاريخ. 3 - تلغى الإشتراكات المتخلفة والمقطوعة بالإتجاهين لعدم الدفع بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع الإشتراك ويعاد وصله بعد تسديد المتأخرات المستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) 4 - تلغى الاشتراكات بصورة نهائية بعد مرور شهرين على تاريخ الإلغاء المؤقت وتحرر الارقام الملغاة وتحصل المتأخرات بالطرق القانونية المعمول بها. 5 - يحرم المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. ملاحظة: يمكن للمشترك الملغى رقمه تسديد المتآخرات اضافة الى غرامة تأخير وفق آلية التقسيط المعتمدة في المناطق كافة والحصول على إشتراك جديد ويلغى عقد التقسيط بعد مرور سبعة ايام على تاريخ استحقاق القسط وتنفيذ الإجراءات القانونية. امكانية الحصول على قيمة الفواتير: عبر الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 أو عبر صفحات الانترنت الخاصة بالوزارة (mpt.gov.lb) وهيئة اوجيرو (ogero.gov.lb). كما تذكر المشتركين بأحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم 11682 تاريخ 30/01/1998 لجهة تحديد أربعة أشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة أعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك.