All legislation

قرار Decision No. 11644 19/12/2013

ادراج اسم "سانتوريا كابيتل ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
11644
Date
19/12/2013
Official Gazette
Issue 55, 26/12/2013, p. 4066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11644 تاريخ 19/12/2013
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف، ولاسيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناءً عى القرار رقم 11328 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2013،

وبناءً على قرار المجلس المركزي رقم 26/34/13 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2013 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية بإسم «سانتوريا كابيتل ش.م.ل.»،

وبناءً على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهميها المنعقدة بتاريخ 20/11/2013،

وبناءً على الاستدعاء الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 21/11/2013 المقدم من المدير العام المساعد للمؤسسة المذكورة والمتضمن طلب ادراجها على لائحة المؤسسات المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «سانتوريا كابيتل ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 72 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 19 كانون الاول 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه