المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «سانتوريا كابيتل ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 72 .
قرار Decision No. 11644 19/12/2013
ان حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف، ولاسيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناءً عى القرار رقم 11328 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2013،
وبناءً على قرار المجلس المركزي رقم 26/34/13 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2013 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية بإسم «سانتوريا كابيتل ش.م.ل.»،
وبناءً على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهميها المنعقدة بتاريخ 20/11/2013،
وبناءً على الاستدعاء الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 21/11/2013 المقدم من المدير العام المساعد للمؤسسة المذكورة والمتضمن طلب ادراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «سانتوريا كابيتل ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 72 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 19 كانون الاول 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه