All legislation

مرسوم Decree No. 10159 22/03/2013

بيع فضلة العقار رقم 2661 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة ايطو العقارية، قضاء زغرتا

Type
مرسوم · Decree
Number
10159
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2013, p. 1820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10159 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على المرسوم رقم 7715 تاريخ 12/3/2012، (اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية)

بناء على الاستدعاء المسجل برقم 2777/2012 تاريخ 18/6/2012 المقدم من السيد جيرار مارون معوض، مالك العقارين الملاصقين رقم 2633 و2635 من منطقة ايطو العقارية، قضاء زغرتا،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء رقم 160،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 2469/ر.م تاريخ 28/11/2012،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نباع من السيد جيرار مارون معوض، فضلة العقار رقم 2661 من منطقة ايطو العقارية، قضاء زغرتا، البالغة مساحتها /256/ م.م، بسعر /75000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /19200000/ ل.ل. (تسعة عشر مليونا ومايتا الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل باحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي