ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على المرسوم رقم 7715 تاريخ 12/3/2012، (اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية)
بناء على الاستدعاء المسجل برقم 2777/2012 تاريخ 18/6/2012 المقدم من السيد جيرار مارون معوض، مالك العقارين الملاصقين رقم 2633 و2635 من منطقة ايطو العقارية، قضاء زغرتا،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء رقم 160،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 2469/ر.م تاريخ 28/11/2012،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نباع من السيد جيرار مارون معوض، فضلة العقار رقم 2661 من منطقة ايطو العقارية، قضاء زغرتا، البالغة مساحتها /256/ م.م، بسعر /75000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /19200000/ ل.ل. (تسعة عشر مليونا ومايتا الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل باحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي