المادة 1
مادة 1: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 3173 تاريخ 29/4/1973 المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 10158 22/03/2013
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم تراجع البناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،
بناء على المرسوم رقم 3173 تاريخ 29/4/1973 (التصميم التفصيلي العام لمنطقة سن الفيل العقارية (شبكة الطرقات) في قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)،
بناء على قرار بلدية سن الفيل رقم 71 تاريخ 9/5/2012 (تأكيد قرار البلدية رقم 153 تاريخ 9/10/2008)
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 36 تاريخ 12/9/2012
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2013،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 3173 تاريخ 29/4/1973 المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط
مادة 3: ترفع اشارة التخطيط عن صحائف كل من العقارات التي الغي عنها التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3173 تاريخ 29/4/1973 والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي