ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية اتفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/3/2013
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /71،940,000/ل.ل. فقط واحد وسبعون مليونا وتسعماية واربعون الف ليرة لبنانية الى: الباب 9- وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 3- المديرية العامة للتنظيم المدني الوظيفة 242- الاسكان والتنظيم المدني البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 9- خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3- نفقات خدمة وتنظيفات /71،940،000/ل.ل. فقط واحد وسبعون مليونا وتسعماية واربعون الف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي