All legislation

مرسوم Decree No. 10220 22/03/2013

ترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وقسم من الاملاك العمومية البرية تحت الخط الحديدي والطريق العام في منطقة انفة العقارية (محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
10220
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2013, p. 1824-1825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 10220 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية واحكامها)

بناء على المرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 المتعلق بالاسس الواجب اعتمادها لانشاء ممرات فوق الخطوط الحديدية،

بناء على الطريقة المتعبة في المديرية العامة للطرق والمباني فيما خص الرسوم المتوجبة لاشغال الاملاك العمومية البرية،

بناء على الاستدعاء المقدم من قبل السيد كمال مليس مدير عام شركة لاس سليناس مالكة العقارين رقم 1986 ورقم 1999 من منطقة أنفة العقارية المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزرة الاشغال العامة والنقل تحت الرقم 5955 تاريخ 17/10/2011،

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحب العلاقة بتاريخ 13/3/2013،

بناء على قرار مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/8/2012 والذي سمح بموجبه لشركة لاس ساليناس بانشاء نفق تحت الخط الحديدي من منطقة أنفة العقارية،

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات إشغال الاملاك العمومية رقم 1 تاريخ 27/12/2012، المتضمن تخمين بدل الاشغال السنوي عن قسم من الاملاك العمومية تحت الخط الحديدي بمساحة /96/م2 واعتماد ذات البدل من قبل المديرية العامة للطرق والمباني عن القسم من الاملاك العمومية تحت طرق عام بيروت - طرابلس بمساحة /123/م2،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة لاس ساليناس ش.م.ل. مالكة العقارين رقم 1986 و1999 من منطقة أنفة العقارية، بإشغال قسم من الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك المحدد على الخريطة المرفقة لانشاء نفق تحت الخط الحديدي بعرض ستة امتار، تبلغ مساحته /96/م.م. (فقط ستة وتسعون مترا مربعا) عند النقطة الكيلومترية 214 + 450 من خط بيروت - طرابلس في منطقة انفة العقارية، وباشغال قسم من الاملاك العمومية البرية تحت الطريق العام لاوتوستراد بيروت - طرابلس بمساحة /123/ م2 (فقط مائة وثلاثة وعشرون مترا مربعا) ضمن الحدود المبينة على خريطتي المسطح والمقاطع المرفقتين بهذا المرسوم، وذلك لوصل العقارين المذكورين اعلاه مرورا تحت الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وتحت الطريق العام، وفقا للخريطة المرفقة والموقعة بين المديرية العامة للطرق والمباني ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحب العلاقة، والعقد الموقع بين هذين الاخيرين، واللذين يعتبران جزءا من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: اعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة، لمدة سنة يمكن تجديده ضمنا كما يمكن مع ذلك الغاؤه في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اخذ موافقة الفريق الثاني ودون ان يحق له المطالبة باي تعويض مهما كان نوعه او سببه.

المادة 3

مادة 3: تتحمل المرخص لها نفقة جميع الاضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال المقطع المذكور بما فيها الاضرار التي تلحق بالافراد والتعويض عنها دون الرجوع على الادارة بأي شيء منها وعلى المرخص لها ان تتخذ كافة الاجراءات لتلافي وقوع اي ضرر يلحق بالبيئة والسلامة العامة تحت طائلة المسؤولية واعتبار الترخيص لاغيا، وعليها المحافظة على الانشاءات والقساطل والخطوط العائدة لمشاريع المياه والكهرباء والمجارير والهاتف والغاز في القسم المرخص باشغاله وصيانتها اثناء عملية التنفيذ.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لها، ان تدفع لخزينة الدولة، لقاء اشغال القسم من الاملاك العمومية تحت الخط الحديدي، عائدات سنوية قدرها /15.456.000/ ل.ل. (فقط خمسة عشر مليونا واربعماية وستة وخمسون الف ليرة لبنانية) ورسم سنوي قدره /5.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية) تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت، و/1.000.000/ ل.ل. (فقط مليون ليرة لبنانية) كنفقات عقد، بالاضافة الى رسم الطابع المالي المتوجب على رخصة اشغال املاك عمومية خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الجاري، كما تدفع العائدات والرسوم السنوية المتوجبة في السنين اللاحقة خلال الشهر الاول من كل سنة وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها.

المادة 5

مادة 5: على المرخص لها، ان تدفع لخزينة الدولة، لقاء اشغال القسم من الاملاك العمومية البرية، عائدات سنوية قدرها /19.803.000/ ل.ل. (فقط تسعة عشر مليونا وثمانماية وثلاثة آلاف ليرة لبنانية) خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الجاري، وعند طلب التجديد يمكن للادارة ان تزيد قيمة هذه العائدات السنوية على ضوء العناصر المتوفرة، ولها وحدها حق تقديرها وعلى المرخص لها التقيد بذلك تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغيا.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لها التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينها وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم، وان تدفع قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف وقدرها /1.500.000/ ل.ل. (فقط مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية) وذلك لقاء مراجعة الخرائط التنفيذية والاشراف على اعمال التنفيذ.

المادة 7

مادة 7: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما، ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 8

مادة 8: في حال الغاء الترخيص، على المرخص لها ان تدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة، ضمن المهلة التي تعطى لها.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي