All legislation

مرسوم Decree No. 10180 22/03/2013

قبول هبة مقدمة من السيد سركيس سركيس عبر شركة "Proximity" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
10180
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2013, p. 1825-1826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10180 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من السيد سركيس سركيس عبر شركة "Proximity" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن عتاد (نظام مراقبة) تقدر قيمتها ب /64.000.000/ ل.ل. (اربعة وستون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي