ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2013
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبتان المدرجتان ادناه المقدمتان لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهما: 1- قارورة غاز فارغة (عدد 18) مقدمة من السيد شوقي احمد مواسي لصالح معهد بنت جبيل الفني للتدفئة في الصفوف. 2- مولد كهربائي بقوة 12 ك.ف.أ. مقدم من الحاج غسان داغر رئيس لجنة اوقاف بنت جبيل لصالح مدرسة بنت جبيل الفنية، خاصة بالادارة والمطعم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي