المادة 1
مادة 1: رخص للسيد حسين فايز زنيط المولود سنة 1982 انشاء معهد فني خاص باسم "معهد الامل الفني"، القائم على العقارين رقم 45 و46 من منطقة تحوطية الغدير العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10189 22/03/2013
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص يفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 تنظيم حقول ومراحل شهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد حسين فايز زنيط والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7092/6 تاريخ 26/7/2012 وتاريخ 23/8/2012 والمتضمنين طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في تحويطة الغدير (قضاء بعبدا) باسم "معهد الامل الفني"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد حسين فايز زنيط المولود سنة 1982 انشاء معهد فني خاص باسم "معهد الامل الفني"، القائم على العقارين رقم 45 و46 من منطقة تحوطية الغدير العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: 1- اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: انظر ملف الربط
2- التدريب المهني في الاختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - محاسب عام - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - حجز وبيع تذاكر السفر - تصوير الاعلانات - التدبير المنزلي - ادارة مكاتب التوظيف - علوم السياحة والسفر - امانة سر تنفيذية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب