All legislation

مرسوم Decree No. 10160 22/03/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2013 الى موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10160
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2013, p. 1832-1833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10160 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 ل.ل. لتغطية اتفاق العام 2012)

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/1/2013

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة العام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 26.200.000.000/ ل.ل. فقط ستة وعشرون مليارا ومائتا مليون ليرة لبنانية الى: الجزء الاول الباب الثاني عشر - وزارة الصحة العامة الفصل الاول - مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الادارية العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 4 - ادوية ومواد مخبرية النبذة 1 - ادوية 12.000.000.000 ل.ل فقط اثنا عشر مليار ليرة لبنانية الفقرة 5 - مبيدات النبذة 1 - مبيدات 500.000.000 ل.ل. فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية الفقرة 8 - لوازم متخصصة النبذة 1 - لوازم متخصصة 10.900.000.000 ل.ل. فقط عشرة مليارات وتسعماية مليون ليرة لبنانية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 - مطبوعات 300.000.000 ل.ل فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية الى: الجزء الثاني (أ) الباب الثاني عشر - وزارة الصحة العامة الفصل الاول - مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الادارية العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة 1.350.000.000 ل.ل. فقط مليار وثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية 1.000.000.000 ل.ل. فقط مليار ليرة لبنانية الوظيفة 229 - خدمات وشؤون صحية اخرى البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية 100.000.000 ل.ل. فقط مئة مليون ليرة لبنانية الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية 50.000.000 ل.ل. فقط خمسون مليون ليرة لبنانية المجموع العام 26.200.000.000 ل.ل. فقط ستة وعشرون مليارا ومائتا مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي