ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء عل القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 13335 تاريخ 10/7/1963 (احداث المشروع الاخضر) وتعديلاته،
بناء على المراسيم ذات الارقام: 13789، 13786، 13785 تاريخ 9/9/1963 (تنظيم المشروع الاخضر)،
بناء على طلب المشروع الاخضر رقم 294 تاريخ 16/3/2011،
بناء على موافقة مختاري بلدتي المعاصر والشربين، رقم 26 تاريخ 13/1/2013،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 291 مرجحين - العميرة الى طريق عام الهرمل - الفنيدق مرورا ببلدات مرجحين ومنطقة البركة والكنيسة في قضاء عكار، محافظة الشمال، من الوتد رقم P.O الى الوتد رقم 285 PF ومن الوتد رقم S. 14 الى الوتد رقم PF. 70 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الاخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن